responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 99

الأحكام

1- كل ما يتراضى عليه الطرفان يصح أن يكون مهرا في العقد.

2- يصح أن يجعل المهرعيناً أومنفعة أوحقا .. فلوعقد عليها وجعل المهرتعليمها القرآن الحكيم أوالفقه، جاز.

3- لوجعل المهر إجارة نفسه مدة من الزمان، صح إذا عادت إليها المنفعة، ويكفي أن يكون المهر مُشاهَداً مثل هذه القطعة من الارض اوهذا البيدر من القمح اوهذه القلادة من الذهب.

4- ولا حد لقليل المهر ولا لكثيره، والافضل أن يكون بقدر مهر السنة (خمسمائة درهم فضة)، فاذا أراد أن يزيدها فالافضل أن يعطيها نحلة.

5- وإذا جعل المهر شيئا مجهولًا (كتعليم سورة من القرآن غير محددة أو تعليم اللغة العربية أو إعطاء أراض زراعية) فلو اعتمد على العرف صح ورجعا إليه في تحديده، أما إذا لم يعتمدا عليه فقد بطل المهر ورجع الى مهر المثل، والاحوط فيه الصلح وإذا كان رضاها يعني تفويضها المهر إليه فإن ذلك يرجع إلى أحكام التفويض التي سنذكرها فيما بعد.

6- ولو أمهرها بضاعة فاسدة، أو أوراقاً نقدية مزورة، أو شيكاً بلا رصيد، فإن المهر يكون الصحيح من ذلك كقيمة البضاعة، أومقدار النقود، أو مبلغ الشيك، وقيل يرجعان الى مهر المثل.

أحكام المهر

القران الكريم

قال الله سبحانه:

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست