responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 98

فقال: ما تعطيها؟ فقال: ما لي شيء قال: لا، فأعاد رسول الله الكلام فلم يقم احد غير الرجل، ثم أعاد فقال رسول الله في المرة الثالثة: أتحسن من القرآن شيئاً؟ قال: نعم، قال: قد زوجتكما على ما تُحسن من القرآن فعلّمها إياه" [1].

6- وسأل بريدُ العجلي الامامَ الباقرَ عليه السلام عن رجل تزوج إمرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله، فقال الإمام عليه السلام:"

ما أحب أن يدخل حتى يعلمها السورة ويعطيها شيئاً فقال السائل: أيجوز أن يعطيها تمراً أو زبيباً؟ قال الإمام عليه السلام: لا بأس بذلك إذا رضيت به كائناً ما كان" [2].

7- وقال إبن عواض سألت أبا عبدالله الصادق عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها، قال:"

لا بأس إنما هو دَيْنٌ عليه لها" [3].

8- وقال عبيد بن زرارة: قلت لأبي عبدالله: النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين زقاً خمراً وثلاثين خنزيراً، ثم أسلما بعد ذلك، ولم يكن دخل بها قال:"

لينظر، كم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر، ويرسل به إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الاول" [4].

9- وروى علي بن أبي حمزة: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: تزوج رجل إمرأة على خادم (أي على أن يكون المهرُ خادماً) فقال لي:"

وسط من الخدم

"، قلت: على بيت، قال:"

وسط من البيوت" [5].


[1] - وسائل الشيعة، ج 15، أبواب المهور، الباب 2، ص 3، ح 1.

[2] - المصدر، الباب 7، ص 12، ح. 2

[3] - المصدر، الباب 8، ص 14، ح 2.

[4] - المصدر، الباب 3، ص 4، ح 2

[5] - المصدر، الباب 25، ص 36، ح 2.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست