اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 98
فقال: ما تعطيها؟ فقال: ما لي شيء قال: لا، فأعاد رسول الله الكلام فلم يقم احد غير الرجل، ثم أعاد فقال رسول الله في المرة الثالثة: أتحسن من القرآن شيئاً؟ قال: نعم، قال: قد زوجتكما على ما تُحسن من القرآن فعلّمها إياه" [1].
6- وسأل بريدُ العجلي الامامَ الباقرَ عليه السلام عن رجل تزوج إمرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله، فقال الإمام عليه السلام:"
ما أحب أن يدخل حتى يعلمها السورة ويعطيها شيئاً فقال السائل: أيجوز أن يعطيها تمراً أو زبيباً؟ قال الإمام عليه السلام: لا بأس بذلك إذا رضيت به كائناً ما كان" [2].
7- وقال إبن عواض سألت أبا عبدالله الصادق عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها، قال:"