responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 78

أ- إن مضى من مباشرة الثاني للمرأة أقل من ستة أشهر، ولم تمض من مباشرة الزوج الاول أقصى مدة الحمل لحق الولد بالزوج الاول.

ب- إن مضت من مباشرة الاول أقصى المدة، ومن مباشرة الثاني ستة أشهر أو أكثر إلى ما قبل أقصى فترة الحمل فهو ملحق بالثاني.

ج- إن مضى من الأول أقصى المدة، ومن الثاني أقل من ستة أشهر فلا يلحق بأي منهما.

د- إن مضى من الأول ستة أشهر فصاعداً وكذلك من الثاني، فالاقوى في هذه الحالة لحوقه بالثاني بعد إنعدام الأمارات الأخرى الدالة على لحوقه بالأول كالتحليل الطبي الموثوق به.

2- نفس الأحكام المذكورة تنطبق إذا تزوجها الثاني بعد تمام العدة للأول وشك في لحوق الولد.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست