responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 77

7- لوشك في تحقق الايقاب وعدمه بنى على العدم.

8- لا بأس بأن يتزوج إبن اللائط من إبنة الملاط به أواخته أو امه، والاوْلى الترك في إبنته.

إلحاق الاولاد في الزواج بذات العدة

السنة الشريفة:

ا- روى جميل بن صالح، عن أحد الصادقين عليهما السلام في المرأة تزوج في عدتها، قال عليه السلام:"

يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعاً، وإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير، وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول" [1].

2- وقال زرارة: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل إذا طلق إمرأته ثم نَكَحَت وقد اعتدت ووضعت لخمسة أشهر فهو للأول، وإن كان ولد أنقص من ستة أشهر فلأمه ولأبيه الأول، وإن ولدت لستة اشهر فهو للأخير [2].

الأحكام:

1- إذا تزوج الرجل إمرأة في عدتها وباشرها مع الجهل، فحملت مع كونها مدخولة للزوج الاول ثم ولدت، إنطبق على الولد من ناحية إلحاقه بالزوج الاول أو الثاني الاحكام التالية حسب المدة التي تمضي من المباشرة:


[1] - وسائل الشيعة، ج 14، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب 17، ص 347، ح 14.

[2] - المصدر، ج 15، أبواب أحكام الأولاد، الباب 17، ص 117، ح 11.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست