responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 107

1- اذا تزوج الرجل المرأة على أساس أنها سالمة فإذا بها مجنونة أومجذومة أوبرصاء أوعرجاء أو عمياء أو قرناء أوذات زمانة ظاهرة اوخفية، أومفضاة، فان لزوجها فسخ العقد إن لم يرض بحالها، فإذا رضي سقط خياره.

2- إذا تراضيا على عقد النكاح بناء على شروط مذكورة أومعروفة ضمنيا، فإذا بالمرأة أو الرجل كانا بغير ما تراضيا عليه، فان للزوج اوالزوجة حق الفسخ.

3- لواشترط أن تكون المرأة بكراً فكانت ثيباً، أوأن تكون البنت الصغرى فإذا بها الكبرى، أوعلوية فإذا بها غير علوية، وهكذا سائر الصفات التي يختلف فيها الأنظار، فإن للزوج حق الفسخ.

4- إذا ادعى الرجل أنه مهندس أوتاجر، فاذا به عامل أوكاسب، أو ادعى أنه غير متزوج فإذا به متزوج، أوأنه من البلد الكذائي أوالطائفة الكذائية فلم يكن، فإن للزوجة الحق في الفسخ إذا كان رضاها بالنكاح على أساس تلك الصفات التي ذكرت لها.

5- لو ارتكبت الزوجة اوالزوج الفاحشة قبل الدخول وكان في ذلك ما يتنافى وشرط النكاح أوكان يسبب حرجا للطرف الآخر، فإن له الفسخ.

باء: عن عيوب الرجل

السنة الشريفة:

1- سئل الامام الكاظم عليه السلام عن امرأة يكون لها زوج قد اصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون قال:

" لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت" [1].


[1] - وسائل الشيعة، ج 14، أبواب العيوب، الباب 12، ص 607، ح 1.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست