responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 106

2- وروى رفاعة بن موسى عن أبي عبدالله الصادق عليه السلام قال:"

تُرَدُّ المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون، وأما ما سوى ذلك فلا" [1].

3- وقال الحسن بن صالح: سألت أبا عبدالله الصادق عليه السلام عن رجل تزوج إمرأة فوجد بها قرنا، قال:"

هذه لا تحبل، وينقبض زوجها من مجامعتها وتُردُّ على أهلها" [2].

4- وروى أبو عبيدة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام:"

إذا دُلِّست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها تُرَد على أهلها من غير طلاق" [3].

5- وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال:"

تُرَدُّ العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء" [4].

6- وروى محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام فقال سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة (زوجة حرة) فلما كان ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتاً له اخرى من أمة قال:"

ترد على أبيها وتُردُّ إليه إمرأته ويكون مهرها على أبيها" [5].

الأحكام

يستحق طرفا النكاح حق الفسخ متى كانت صفات الطرف الآخر مخالفة لما تراضيا عليه رضا كلامياً أوضمنياً، وبنيا عليه إجراء العقد بحيث لم يرض بالعقد من دونه، وفروع المسألة:


[1] - المصدر، ص 593، ح 2.

[2] - وسائل الشيعة، ج 14، أبواب العيوب، الباب 1، ص 593، ح 3، القرن والعفل بالفاء حسب ما عن كتاب المغرب في اللغة: القرن في الفرج مانع يمنع من سلوك الذكر فيه، إما غدة غليظة أو لحمة مرتفعة أو عظم (راجع جواهر الكلام، ج 3، ص 333).

[3] - المصدر، ح 5.

[4] - المصدر، الباب 1، ص 594، ح 7.

[5] - المصدر، الباب 8، ص 603، ح 2.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست