6- وروى محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام فقال سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة (زوجة حرة) فلما كان ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتاً له اخرى من أمة قال:"
ترد على أبيها وتُردُّ إليه إمرأته ويكون مهرها على أبيها" [5].
الأحكام
يستحق طرفا النكاح حق الفسخ متى كانت صفات الطرف الآخر مخالفة لما تراضيا عليه رضا كلامياً أوضمنياً، وبنيا عليه إجراء العقد بحيث لم يرض بالعقد من دونه، وفروع المسألة:
[2] - وسائل الشيعة، ج 14، أبواب العيوب، الباب 1، ص 593، ح 3، القرن والعفل بالفاء حسب ما عن كتاب المغرب في اللغة: القرن في الفرج مانع يمنع من سلوك الذكر فيه، إما غدة غليظة أو لحمة مرتفعة أو عظم (راجع جواهر الكلام، ج 3، ص 333).