responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 91

كميتها) أما لو لم يكن كذلك، كما لو كانت كمية من النقود الورقية المربوطة في مجموعات يبدو انها ذات مأة ورقة- مثلًا- وكانت جنسية النقود واضحة، وقد شاهدها العامل، فهنا لابأس بالمضاربة عليها، اذ ليس من العسير تقديرها بالمشاهدة بما يقترب من الواقع، فترتفع الجهالة والغرر.

ثالثاً: أن يكون رأس المال معيناً بشكل شخصي، فاذا كانت هناك مجموعتان من الاموال، تختلفان في الكمية والصفات، فلا تنعقد المضاربة على احدهما غير المعين، اذا كان ذلك يؤدي الى الغرر وكان مانعاً عن تحقق القصد والانشاء المطلوب في العقد، اذ أن العقد قائم على الوضوح واليقين.

رابعاً: قال بعض الفقهاء باشتراط أن يكون رأس مال المضاربة من النقود الذهبية والفضية، أما غير ذلك من النقود الرائجة (كالنقود الورقية المعاصرة) فلا تصح المضاربة بها، ولكن الظاهر صحتها في كل نقدٍ يتعامل به، بل في كل شيء له مالية، مثل أن يجعل بضاعة معينة رأس مال المضاربة، فيتفق مع العامل على بيعها والاتجار بها، واقتسام الربح.

خامساً: أن لاتكون كمية رأس مال المضاربة أكثر من قدرة العامل الإستثمارية، بحيث يعجز عن القيام بمسؤولياته تجاهه، فإذا كان رأس المال عشرة آلاف، بينما كانت قدرة العامل تستوعب إستثمار ستة آلاف فقط، فإن المضاربة في هذه الحالة باطلة، إلا في تلك الستة آلاف فقط.

مسألتان:

الاولى: هل يجوز جعل المنفعة رأس مال المضاربة؟ مثل ان يتفِق مالك البيت مع العامل على منفعة بيته، وذلك بأن يقوم بايجاره ويكون الربح بينهما.

الجواب: قال المشهور بعدم صحة هذه المضاربة، وهو الأحوط خاصة مع الشك في شمول إسم المضاربة له، فيكون عقداً جديداً غير المضاربة، وله أحكام عقود التراضي أو الصلح.

الثانية: هل يشترط في صحة المضاربة أن يكون رأس المال بيد العامل وتحت تصرفه الكامل، أم يصح ذلك مع كون المال بيد المالك؟.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست