responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 90

2- شروط رأس المال

السنة الشريفة

1- روى الإمام الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه قال في رجل له على رجلٍ مال فيتقاضاه ولا يكون عنده، فيقول: هو عندك مضاربة، قال:

«لا يصلح حتى تقبضه منه» [1]

2- وجاء في الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الغرر. [2]

الأحكام

ولكي تكون المضاربة صحيحة يشترط في رأس المال توفر ما يلي:

أولا: أن يكون عيناً حاضرة، لا ديناً في الذمة، فلو كان له دين على شخص ثالث، أو على نفس العامل (الطرف الثاني في المضاربة)، لايجوز أن يجعله رأس مال المضاربة مالم يقبضه أولًا.

ثانياً: أن يكون رأس المال معلوماً من حيث الكمية والمواصفات، كأن يعين المالك رأس مال المضاربة: عشرة آلاف دينار أردني، فعشرة آلاف، هوتحديد للكمية، والأردني هي الصفة التي تحدد جنسية العملة من بين عملات كثيرة تسمى بالدينار في الوقت الحاضر.

هذا، اذا كان الجهل بالكمية والوصف سبباً للجهالة والغرر (كما لو كانت مجموعة من النقود الورقية في كيس مربوط بحيث لا تُعرف لا نوعية النقود ولا


[1] - وسائل الشيعة، ج 13، كتاب المضاربة، الباب 5، ص 187، ح 1.

[2] - المصدر، ج 12، ص 266، الباب 12، ح 13.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست