responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 88

عنه وليُّه مالَه.» [1]

الأحكام

ما هي المضاربة؟

1- حقيقة المضاربة أنها تركيب من العمل والمال للإنتاج والربح، وهي نوع مشاركة إقتصادية بين طرفين لاستثمار المال، وذلك بأن يعطي أحدهما المال للطرف الآخر، ليعمل به ويكون الربح بينهما، فهي إتفاق بين طرف يملك مالًا، وطرفٍ آخر يقدر على إستثمار المال في نشاط إقتصادي محلل، فتعريف المضاربة إذاً أنها: (عقد بين طرفين، يدفع بموجبه الطرف الاول- وهو المالك- مالًا للطرف الآخرليعمل به على أن يكون الربح بينهما) ويُسمى هذا العقد (قراضا) أيضا.

عقد المضاربة

2- لابد لعقد المضاربة- كسائر العقود- من إيجاب وقبول، ويكفي فيه كل ما يدل على ذلك من قول أو فعل (وقد مر الحديث عن تفاصيل الايجاب والقبول في كتاب: فقه العقود) فيكفي فيه المعاطاة، أي أن يعطي أحد الطرفين مالًا للطرف الآخرليعمل به دون التلفظ بشيء، بل بناءً على تفاهم عرفي بينهما.

3- والايجاب والقبول هو أن يقول صاحب المال: (ضاربتك على كذا ...) فيقول العامل: (قبلت) أو أية تعابير أخرى تؤدي هذا المفهوم.

مجال العمل

4- الظاهر أنه لايشترط في المضاربة أن يتم إستثمار المال في التجارة فقط، بل يجوز إستثماره في أي نشاط إقتصادي محلل من: التجارة، والصناعة، والزراعة، والثروة الحيوانية، والثروة السمكية، وما أشبه.

شروط المتعاقِدَيْن

5- يشترط في المتعاقدين الأهلية، وهي تجمع كل الشروط العامة من


[1] - المصدر، ح 2.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست