responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 87

احكام المضاربة

1- عقد المضاربة وشروط المتعاقِدَيْن

السنة الشريفة

1- سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يقول للرجل: أبتاع لك متاعاً، والربح بيني وبينك، فقال الامام: لا بأس. [1]

2- روى الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام في الرجل يعطي المال فيقول له: ايتِ أرض كذا وكذا، ولا تجاوزها واشترمنها، فقال الامام عليه السلام:

«فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن، وإن اشترى متاعاً فوضع فيه (أي خسر فيه) فهو عليه، وإن ربح فهو بينهما» [2]

3- روي عن الامام الباقر عليه السلام أنه قال:

«الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع ... والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.» [3]

4- وقال الإمام الصادق عليه السلام:

«إنقطاع يتم اليتيم بالإحتلام وهو" أشده"، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفاً فليمسك


[1] - وسائل الشيعة، ج 13، كتاب المضاربة، الباب 3، ص 185، ح 1.

[2] - المصدر، الباب 1، ص 181، ح 2.

[3] - المصدر، ج 12، ابواب عقد البيع، الباب 14، ص 268، ح 1.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست