responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 59

7- يُشترط في الطرفين توفر الأهلية من البلوغ والعقل والقصد والإختيار، وكذلك عدم الحجر إن كان العقد مالياً، أما إذا كان فيه مجرد الكسب كما إذا أعلنوا أنه من سَبَقَ كان له كذا ... فالظاهر جوازه للسفيه والمفلَّس، بل والطفل أيضاً.

8- يُشترط في المسابقات المشروعة ما هو آتٍ:

ألف: أن يكون المتسابقان قادرين على خوض المسابقة المعلنة، فلو كانا عاجزين عن ذلك، أو كان أحدهما عاجزاً بطل العقد.

باء: أن يكون العوض معيناً ومقدراً بما ترتفع معه الجهالة، إن كانت المسابقة معاوضية، ويجوز إجراء السبق والرماية بلا عوض.

ولا فرق في جواز إشتراط وتعيين العوض في أن يكون من كلا المتسابقين، أو من أحدهما، أو من شخص آخر غيرهما، أو من بيت المال.

جيم: تعيين المسافة، وتحديد نقطة البداية ونقطة النهاية في السبق، وكذلك تعيين عدد الرميات، والهدف، وعدد الاصابة، في الرماية وكل التفاصيل الضرورية لرفع الجهالة والغرر.

دال: تعيين وسائل السبق والرماية بالمشاهدة أو بكل مايرفع الغرر.

9- لو جُعِلَ العوض للمسبوق بطل العقد، ولو جُعِل لأجنبيٍ غير مشارك في المسابقة بطل العقد أيضاً إن كان ذلك منافياً لمقتضى العقد.

10- المسابقات العنيفة مثل: المصارعة الحرة، والملاكمة، ومصارعة الثيران، وغيرها، إن كان فيها ضرر بالغ على النفس فهي حرام، أما إن لم يكن فيها ضرر بالغ ولم تتضمن إشتراطاً ومراهنة فهي حلال.

11- لا بأس بما يُعطى للمتسابقين من الكؤوس والميداليات والجوائز النقدية وغير النقدية الاخرى، على سبيل الإهداء والترغيب وليس بناءً على اشتراط مسبق.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست