responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 58

5- وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:

«علّموا أبناءكم الرمي والسباحة. [1]»

6- وروى الامام الصادق عن ابيه الامام الباقر عليهما السلام:

«أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجرى الخيل التي أضمرت من الحصى إلى مسجد بني زُريق وسبقها من ثلاث نخلات، فأعطى السابق عذقاً، وأعطى المصلّى عذقاً، وأعطى الثالث عذقاً.» [2]

7- وروي عن الامام السجاد عليه السلام:

«أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أجرى الخيل وجعل سبقها أواقي من فضة. [3]»

الأحكام

1- السَّبْق والرماية هما من المسابقات المشروعة بعوض، والهدف منها التدريب على الجهاد في سبيل الله و إعداد القوة لمواجهة الأعداء.

2- لقد أجازت الشريعة الإسلامية إجراء المسابقات على الخُف (الجِمال) والحافر (الخيول).

3- وكذلك أجازت الشريعة المسابقة في السهم، وتسمى ب-" الرماية".

4- وأجازت الشريعة إشتراط العوض في مثل هذه المسابقات.

5- المسابقات الأخرى الكثيرة المتداولة اليوم جائزة (كمسابقات العدو، ورفع الأثقال، وكرة القدم، والسباحة، وقيادة الوسائط النقلية من الدراجات والسيارات والقوارب وما أشبه مما قد تُستحدث في المستقبل)، شريطة ألّا تكون فيها جهة محرّمة، والأحوط أن تكون المكافأة فيها بعنوان الجعالة.

6- تُعتبر المسابقات الشرعية من العقود المعاوضية، وتقع بالايجاب والقبول اللفظيين، كما تقع بالمعاطاة.


[1] - مستدرك الوسائل، كتاب السبق والرماية، الباب 2، ح 1.

[2] - وسائل الشيعة، كتاب السبق والرماية، الباب 4، ص 350، ح 1. (والمصلّى هو الذي يحاذي رأسه صلوى الفرس السابق، والصلوان ما عن يمين الذنب وشماله).

[3] - وسائل الشيعة، كتاب السبق والرماية، الباب 4، ص 350، ح 2.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست