responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 42

ثالثاً- العوض (المكافأة)

يُشترط في العوض (وهو الاجرة أو الجُعْل أو المكافأة أو الجائزة) أن يكون معلوماً وواضحاً إما بالتوصيف والبيان أو بالمشاهدة، فلا تصح الجعالة لو قال: من قام بالعمل الكذائي فله مكافأةٌ ما، بل يجب تعيين المكافأة المقدَّمة قدراً ووصفاً وما شاكل من التفاصيل التي ترفع الجهالة المؤدية إلى الغرر.

ونشير هنا إلى بعض الفروع:

1- يصح أن يكون العوض جزءً من الشيء الذي يقع العمل عليه، كما لو قال: من عثر على سيارتي فله نصفها، رغم أن العامل لم يشاهد السيارة ولا يعرف شيئاً عن أوصافها وتفاصيلها. أو كالإعلان عن كتابة بحث علمي أو دراسة، وجعل الجائزة نصف الكمية التي تطبع من ذلك البحث أو الدراسة، مثلا.

2- ويصح أيضاً أن يُجعل للعامل ما يحصل عليه زيادة على رأس المال المطلوب من العمل، كما لو قيل للعامل، بِع هذه السيارة بما لا يقل عن عشرة آلاف، ولك ما زاد على المبلغ المذكور.

3- إذا كانت المكافأة مجهولة، وقام العامل بالعمل إستحق اجرة المثل التي تناسب العمل عرفاً.

4- لا يجب أن تكون المكافأة ممن تعود فائدة الجعالة إليه، فقد يُعلن شخص أنه يدفع اجرة معينة لمن يقوم بخدمة معينة لشخص ثالث.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست