responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 41

الأحكام

أركان الجعالة

أركان الجعالة هي: المتعاقدان، والعمل، والعوض (المكافأة)، ونشير إلى أحكام كل واحد منها بايجاز:

أولًا- المتعاقدان

1- يُشترط في الجاعل توفر الأهلية المطلوبة في سائر العقود، وذلك بتحقق البلوغ، والعقل، والرشد (عدم السفه) والقصد، والإختيار، وعدم الحجر (بسبب الإفلاس).

2- ويُشترط في العامل (المجعول له) توفر القدرة على تحقيق العمل، دون إشتراط أي شيء آخر. حتى الطفل أو المجنون يصح العمل منهما إذا كان بمقدورهما القيام بالعمل المطلوب.

ثانياً- العمل

1- يُشترط في العمل الذي تصح الجعالة عليه شرطان:

ألف- أن يكون حلالًا، فلا تصح الجعالة على أي عمل محرم كقتل نفس محترمة، أو إيذاء مؤمن، أو سلب حق، أو ما شاكل.

باء- أن يكون العمل عقلائياً، فلا تصح الجعالة على ما يكون لغواً عند العقلاء، كالسير على حافة الهاوية، أو المكث في الظلام المخيف، أو حمل شيء ثقيل جداً، إذا لم تتوفر غاية عقلائية من مثل هذه الأمثلة.

2- لا يُشترط أن يكون العمل واضح التفاصيل والجزئيات، بل يكفي أن يكون أصل العمل المطلوب معلوماً، فلو قال من عثر على سيارتي المسروقة فله المكافأة الكذائية، صح وإن لم تتحدد تفاصيل عملية البحث، فقد تستغرق العملية يوماً واحداً وقد تتطلب بذل جُهد لمدة اسبوع أو اسبوعين مثلًا. وقد يقوم الشخص بالبحث عنها شخصياً بأن ينتقل هو هنا وهناك، وقد يجلس في مكانه ويقوم بالبحث عن طريق الإتصالات الهاتفية وغيرها، فليس كل هذا مهماً في الجعالة، و يُغتفر هذا القدر من الجهالة في العمل.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست