اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 39
(الجاعل) و هو إما: قولي، أو كتابي (كالإعلان في الصحف) أو عملي. ولا تفتقر إلى القبول.
4- والجُعالة قد تكون عامة، كما إذا قال:" مَنْ عمل كذا فله كذا" حيث لم يتوجه الخطاب إلى شخص معين. وقد تكون خاصة كما لو خاطب شخصاً معيناً و قال له:" إذا فعلتَ كذا فلك كذا" وكلاهما صحيحان.
5- لا يستحق العامل بموجب عقد الجعالة أجراً إلا بعد إكمال العمل المطلوب، وهذا بخلاف عقد الإجارة، حيث يستحق العامل (الأجير) الاجرة، ويستحق المستأجر العملَ بمجرد إنعقاد العقد بين الطرفين.
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 39