أحكام الجعالة
1- عقد الجُعالة
السنة الشريفة
1- قيل للإمام الصادق عليه السلام: ربما أمرنا الرجل فيشتري لنا الأرض والدار والغلام والجارية ونجعل له جُعْلًا، فقال عليه السلام: لا بأس. [1]
2- وسأل علي بن جعفر أخاه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل قال لرجل: أعطيك عشرة دراهم، وتعلّمني عملك وتشاركني، هل يحلّ ذلك له؟.
قال: إذا رضي فلا بأس. [2]
3- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:
«من أتى بآبقٍ (أي العبد الهارب) فطلب الجُعْل، فليس له شيء إلّا أن يكون جُعِلَ له.» [3]
4- وروي عن الإمام الصادق عن ابيه الإمام الباقر عليهما السلام أن علياً عليه السلام سُئل عن أجعال الغزو، فقال:
«لا بأس به أن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجُعْل.» [4]
الأحكام
ماهي الجعالة؟
1- الجعالة هي: الالتزام بدفع اجرة معلومة على عملٍ ما.
[1] - وسائل الشيعة، ج 16، كتاب الجُعالة، الباب 4، ص 114، ح 1.
[2] - المصدر، الباب 6، ص 115، ح 1.
[3] - مستدرك الوسائل، كتاب الجعالة، الباب 5، ح 1.
[4] - وسائل الشيعة، ج 11، أبواب جهاد العدو، الباب 8، ص 22، ح 1.