responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 37

أحكام الجعالة

1- عقد الجُعالة

السنة الشريفة

1- قيل للإمام الصادق عليه السلام: ربما أمرنا الرجل فيشتري لنا الأرض والدار والغلام والجارية ونجعل له جُعْلًا، فقال عليه السلام: لا بأس. [1]

2- وسأل علي بن جعفر أخاه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل قال لرجل: أعطيك عشرة دراهم، وتعلّمني عملك وتشاركني، هل يحلّ ذلك له؟.

قال: إذا رضي فلا بأس. [2]

3- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:

«من أتى بآبقٍ (أي العبد الهارب) فطلب الجُعْل، فليس له شيء إلّا أن يكون جُعِلَ له.» [3]

4- وروي عن الإمام الصادق عن ابيه الإمام الباقر عليهما السلام أن علياً عليه السلام سُئل عن أجعال الغزو، فقال:

«لا بأس به أن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجُعْل.» [4]

الأحكام

ماهي الجعالة؟

1- الجعالة هي: الالتزام بدفع اجرة معلومة على عملٍ ما.


[1] - وسائل الشيعة، ج 16، كتاب الجُعالة، الباب 4، ص 114، ح 1.

[2] - المصدر، الباب 6، ص 115، ح 1.

[3] - مستدرك الوسائل، كتاب الجعالة، الباب 5، ح 1.

[4] - وسائل الشيعة، ج 11، أبواب جهاد العدو، الباب 8، ص 22، ح 1.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست