responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الحياة الطيبة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 77

بصيرة الوحي:

لكل بشر حقوق يحرم على الآخرين تجاوزها والاعتداء عليها. ومن فعل ذلك يحق لصاحب الحق القصاص، ذلك لأن الحرمات (أي الحقوق المحترمة) قصاص.

تفصيل الأحكام:

1- كلما يرتبط بالسلامة والأمن الشخصي للإنسان يعتبر حرمة له، يجب على الآخرين رعايتها. فلا يجوز لأحد أن يعتدي على الآخر جسدياً أو مالياً أو وجاهياً.

- فإذا جرحه حق للآخر أن يقتص منه بالجرح على تفصيل يذكر في كتاب القصاص.

- وإذا أكل ماله بالباطل، حق له أن يستوفي حقه منه.

- وإذا حرمه من حق مالي معين (كالسبق في البيع أو الشراء) يمكن أن يحرمه منه قصاصاً، أو يستوفي حقه الضائع منه.

- وإذا شهّره بين الناس ونال من شخصيته، وانتهك بذلك حرمته، جاز له مثل ذلك، إذا لم يؤد إلى محرم آخر؛ مثل إشاعة الفاحشة أو الإضرار بالغير.

2- إذا كان في القصاص في الحرمات ضررٌ على الآخرين، أو محرم شرعاً فلا يجوز، مثلًا: إذا تلصص أحد ونظر إلى زوجة الآخر أو ابنته، لا يجوز القصاص، لأن النظر إلى المرأة الأجنبية غير جائز، سواء كان ابتداءً أو قصاصاً.

3- وكما في حقوق الأفراد كذلك في حرمات وحقوق الأمم، فلا يجوز أن تنتهك حرمة أمة من الناس؛ مثل حرمة الشهر الحرام عند العرب قبل الإسلام، وحرمة البيت الحرام، أما لو انتهكوا هذه الحرمة أولّا، جاز القصاص منهم.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الحياة الطيبة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست