responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الحياة الطيبة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 76

تفصيل الأحكام:

1- يُقتص من الجاني عمداً على الأعضاء وفي الجروح.

2- يحق للمجني عليه أن يعفو عن الجاني رأساً، أو يعوِّض القصاص بالدية.

3- شروط القصاص هنا مثل شروطه في النفس، فلا قصاص من المسلم للذمي، ولا من الوالد للولد، ولا من الصبي والمجنون والمكره.

4- ذهب المشهور من فقهائنا إلى أنه لا تُقطع اليد الصحيحة باليد الشلّاء، كما أنه لو كان الجاني مبتلى بمرض يسبب وفاته بالقصاص (مثل ابتلائه بالسكري مثلًا) فإنه لا يقتص منه في الأطراف والجروح.

3- قصاص الحرمات

القرآن الكريم:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (البقرة/ 194)

السنة الشريفة:

قال العلاء بن الفضيل: سألته عن المشركين أيبتديهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام؟ فقال: إذا كان المشركون يبتدؤنهم باستحلاله، ثم رأى المسلمون أنهم يظهرون عليهم فيه، وذلك قول الله عز وجل: الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ والروم في هذا بمنزلة المشركين، لأنهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة ولا حقاً، فهم يبدؤون بالقتال فيه، وكان المشركون يرون له حقاً وحرمة، فاستحلّوه فاستحِل منهم، وأهل البغي يُبتدؤن بالقتال." [1]


[1] وسائل الشيعة، ج 11، كتاب الجهاد، ابواب جهاد العدو، باب 22، ص 52، ح 1.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الحياة الطيبة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست