responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الجهاد و أحكام القتال) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 182

منهم وكفّوا عنهم، وادعوهم الى الهجرة بعد الاسلام فان فعلوا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم، وإن أبوا ان يهاجروا واختاروا ديارهم وأبوا أن يدخلوا في دار الهجرة، كانوا بمنزلة اعراب المؤمنين يجري عليهم ما يجري على اعراب المؤمنين، ولا يجري لهم في الفئ ولا في القسمة شيئاً إلّا ان يهاجروا في سبيل الله، فان أبوا هاتين فادعوهم إلى إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون، فان اعطوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم، وإن أبوا فاستعن بالله عز وجل عليهم وجاهدهم في الله حق جهاده، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك على ان ينزلوا على حكم الله عز وجل، فلا تنزل بهم ولكن انزلهم على حكمكم ثم اقض فيهم بعد ما شئتم، فانكم إن انزلتموهم على حكم الله لم تدروا تصيبوا حكم الله فيهم ام لا، وإذا حاصرتم أهل حصن فان آذنوك على ان تنزلهم على ذمة الله وذمة رسوله، فلا تنزلهم ولكن انزلهم على ذممكم وذمم آبائكم واخوانكم، فانكم ان تخفروا ذممكم وذمم آبائكم واخوانكم كان ايسر عليكم يوم القيامة من ان تخفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وآله. [1]

تفصيل القول:

1/ يجوز وقف الحرب على اساس الرجوع الى حاكم يختاره الطرفان او طرف منهما او جهة ثالثة، ويسمى ذلك تحكيماً.


[1] وسائل الشيعة/ ج 11/ ص 43- 44/ باب 15/ ح 3.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الجهاد و أحكام القتال) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست