responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الجهاد و أحكام القتال) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 172

بيّت رسول الله صلى الله عليه وآله عدوّاً قطّ ليلًا. [1] [أي لم يهاجمهم في الليل]

3/ قال أمير المؤمنين عليه السلام: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يلقى السمّ في بلاد المشركين. [2]

4/ قال حفص بن غياث: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مدينة من مدائن الحرب هل يجوز أن يرسل عليها الماء او تحرق بالنار او ترمى بالمنجنيق حتى يقتلوا ومنهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجار؟ فقال: يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفّارة. الحديث. [3]

5/ روى عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام ان النبي صلى الله عليه وآله قال: اقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم وصبيانهم. [4]

تفصيل القول:

1/ يجوز استخدام كل الاسلحة التي يرجى بها الفتح إلّا ما يُستثنى.

2/ يستخدم من الاسلحة بقدر ما يحقق الفتح، وبأقل قدر من الدمار والقتل.


[1] وسائل الشيعة/ ج 11/ ص 46/ باب 17/ ح 1.

[2] المصدر/ باب 16/ ح 1.

[3] المصدر/ ح 2.

[4] المصدر/ ص 48/ باب 18/ ح 2.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الجهاد و أحكام القتال) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست