responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الجهاد و أحكام القتال) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 138

3/ والاعراض عن الظالمين وترك مراودتهم، وتجنب الخاطئين وترك مجالسهم، واجب ان كان في ذلك ردع عمّا هم فيه. اما اذا كان الاعراض يزيدهم عمى وطغياناً، وكان التفاعل معهم والاختلاط بهم مظنة الاصلاح فان ذلك افضل. كل ذلك رعاية للحكمة.

4/ والمرتبة الثانية هو الانكار بالطلب المؤكد الذي يعبر عنه باللسان. وهو اعم من اللفظ والكتابة والاشارة وما اشبه مما يسمى امراً ونهياً.

5/ وقد ذكر الفقهاء ضرورة الاكتفاء بالايسر فالأيسر في البلاغ، فإذا كانت الاشارة كافية فلا يتكلم، واذا كان القول بالتي هي احسن كافياً فلا يُغلِّظ، واذا كان كافياً ان ينهره فلا يبسط اليه يده، وهكذا ..

والاحوط مراعاة الحكمة، ولكن يجوز الامر والنهي مطلقا مادام لا يسبب محرماً؛ مثل اهانة المؤمن بغير حق، ولا يسبب فساداً وضرراً.

6/ واذا لم يرتدع المخطئ باللسان اجاز الفقهاء استخدام القوة ضده، مع رعاية الايسر فالايسر، ويبدء بالحيلولة بينه وبين المنكر كأخذ يده عن كأس الخمرة، او عن الضرب بغير حق، فإن لم ينفع فبتحطيم آلة المنكر (اهراق الخمر وكسر آلة القمار)، فان لم يرتدع فبضربه حسب الحاجة، ولكن الاحتياط يقتضي الرجوع في كل ذلك الى الفقيه في تحديد الواجب في كل عصر ومصر، وعدم مبادرة المؤمن بهذه المرتبة رأساً وذلك درءً للفتنة وحفاظاً على النظام في المجتمع.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الجهاد و أحكام القتال) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست