responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الجهاد و أحكام القتال) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 137

خطبته". [1]

5- روي عن النبي صلى الله عليه وآله، انه قال:" من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، ليس وراء ذلك شيء من الايمان. وفي رواية:" ان ذلك اضعف الايمان". [2]

6- وجاء عن الصادق عليه السلام أنه قال:" حسب المؤمن خيرا إن رأى منكراً، أن يعلم الله من نيته انه له كاره". [3]

تفصيل القول:

1/ مراتب الانكار ثلاث: بالقلب، واللسان، واليد. ولكل واحدة منها موقعها فيختارها المؤمن بالحكمة.

2/ والانكار بالقلب يبدء بالتبري من المنكر وعدم الرضا بفعله. ويتدرج باظهار السخط بالملامح والمواقف في صورة الغضب، حيث امرنا الرسول بان نلقى اهل المعاصي بوجوه مكفهرة، وفي صورة هجر مجالس المنكر وتجنب اهله.

والبراءة من المنكر؛ من حقائق الايمان وهي واجبة وجوباً مطلقاً وفي كل الظروف. اما مظاهر هذه البراءة من تغيير الوجه وهجر المذنبين فانها تخضع لشروط هذه الفريضة التي سبق الحديث عنها، وللحكمة التي نتحدث عنها انشاء الله.


[1] مستدرك الوسائل/ ج 12/ ص 190/ ح 2.

[2] المصدر/ ص 192/ ح 7.

[3] المصدر/ ص 193/ ح 1.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الجهاد و أحكام القتال) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست