responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الجهاد و أحكام القتال) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 130

4/ لا يجوز ترك التناهي عن المنكرات بعذر او باخر، لان هلاك الامم الغابرة انما كان بتركهم التناهي. (وخصوصاً على العلماء والربانيين منهم والاحبار ألّا يتركوا التناهي عن المنكرات).

السنة الشريفة:

1- روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:" ما عبد الله بشيء أفضل من الزهد في الدنيا".

وقال صلى الله عليه وآله أيضاً:" إذا رأيتم الرجل قد أُعطيَ زهداً في الدنيا، فاقتربوا منه فإنه يلقن الحكمة".

وقال صلى الله عليه وآله:" ما اتخذ الله نبياً إلا زاهداً".

وقال علي عليه السلام:" طوبى للراغبين في الاخرة الزاهدين في الدنيا، أولئك قوم اتخذوا مساجد الله بساطاً، وترابها فراشاً، وماءها طهوراً، والقرآن شعاراً، والدعاء دثاراً، ثم قبضوا الدنيا على منهاج عيسى عليه السلام". [1]

2- روى مسعدة بن صدقة ان الامام أبا عبد الله عليه السلام سُئل عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب هو على الامة جميعاً؟ فقال: لا،

فقيل له: ولم؟ قال انما هو على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر، لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلًا الى أي من اي، يقول


[1] مستدرك الوسائل ج 12 ص 50 ح 25/ اخذنا من الحديث ما يناسب شروط الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والحديث مفصل.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الجهاد و أحكام القتال) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست