responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 165

له بعد ذلك بلوغه حال الحجّ، أجزأه ذلك عن حجّة الإسلام.

4- يستحبّ لولي الطفل غير المميّز إحرام الطفل، بأن يلبسه ثوبي الإحرام وينوي الوليّ ذلك، ويلقّنه التلبية لو تمكّن الطفلمن تكرارها، وإلّا فيلبي هو بدلًا عنه.

5- تكاليف الحجّ الزائدة على نفقة الصبي العادية كالهديوالكفّارات وما إليه تخرج من مال الصبي إذا كانت مصلحته فيالحجّ، إلّا في كفّارة الصيد إذا كان الولي هو الأب فتجب عليه، والأحوط ذلك في غير الأب أيضاً لأنّه مكلّف بحفظه.

6- يجب على الولي أمر الصبي بالقيام بِما يُطيق من أعمال الحجّوالعمرة، والنيابة عنه فيما لا يطيق، كما يجب عليه منع الصبي منارتكاب محرمات الإحرام.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست