responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 164

4- روى شهاب، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال: سألتهعن ابن عشر سنين، يحجّ؟ قال:

" عليه حجّة الإسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت [1].

5- وجاء عن أبي عبداللَّهعليه السلام في حديث أنّه قال:

" لو أنّ غلاماًحَجّ عشر حجج ثمّ احتلم كانت عليه فريضة الإسلام" [2].

6- عن أبي الحسن موسىعليه السلام قال:

" ليس على المملوك حجّولا عمرة حتى يعتق [3].

7- وروي عن أبي عبداللَّهعليه السلام في قوله: (وَللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُالْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [4]، قال:

" من كان صحيحاً فيبدنه، مخلّى سربه، له زاد وراحلة فهو مستطيع للحجّ [5].

الأحكام:

1- يستحبّ الحجّ لغير البالغ المميّز، ويصحّ منه، لكن لا يحسبحجّة الإسلام.

2- الصبي المميّز لو أدرك الوقوف بالمشعر الحرام بعد بلوغه، أجزأه عن حجّة الإسلام وإن كان إحرامه قبل البلوغ.

3- الصبي الذي نوى الحجّ الاستحبابي لظنّه أنّه غير بالغ، ثمّ ظهر


[1] - وسائل الشيعة، ج 11، ص 45، الحديث 2. من الباب 12 من ابواب وجوب الحج

[2] - وسائل الشيعة، ج 11، ص 46، الحديث 2. من الباب 13 من ابواب وجوب الحج،

[3] - وسائل الشيعة، ج 11، ص 48، الحديث 2. من الباب 15 من ابواب وجوب الحج

[4] - آل عمران 97

[5] - وسائل الشيعة، ج 11، ص 36، الحديث 10. من الباب 8 من ابواب وجوب الحج

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست