responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 157

حجّ القِران

الحديث:

قال الإمام الصادق عليه السلام:

" القارن لا يكون إلّا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيمعليه السلام، وسعيبين الصفا والمروة، وطواف بعد الحجّ، وهو طواف النساء [1].

تفصيل القول:

حجّ القِران هو أيضاً فرض أهل مكّة ومن جاورها إذا لم تتجاوزالمسافة بينه وبين مكّة 16 فرسخاً (أي 48 ميلًا وحوالي 90 كيلومتراً)، ويجب فيه إضافةعلى ما يجب في حجّ الإفراداصطحاب الهدي عند الإحرام حتى زمان ذبحه بمنى، ولذلك سمّيبالقِران.


[1] - وسائل الشيعة، ج 11، ص 221، الحديث 12 من الباب 3 من ابواب اقسام الحج.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست