responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 156

2- يجوز للمفرد تقديم طواف الحجّ وسعيه على الوقوفين حالالاختيار، وإن كان الأحوط تأخير طواف النساء إلى ما بعدمناسك منى.

3- ميقات الإحرام في حجّ الإفراد هو منزل الحاجّ أو أحدالمواقيت الخمسة التي أشرنا إليها في إحرام عمرة التمتّع إذا مرّ به، وإن لم يمرّ بأحد المواقيت فالأحوط الإحرام من منزله. هذا إنكان منزله خارج مكّة ولكن إذا كان منزله في مكّة، فالأحوطالخروج إلى أدنى الحلّ والإحرام منه.

4- لا يجب الهدي في حجّ الإفراد، لكن يستحب ذلك.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست