responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 117

السكينة والوقار حتى تأتي المنارة، وهي طرف المسعى، فاسع ملء فروجك، وقل:

بسم اللَّه واللَّه اكبر، وصلّى اللَّه على محمّد وآله، وقل:

اللّهمّ اغفر وارحم واعف عمّا تعلم إنّك أنت الأعزّ الأكرم، حتى تبلغ المنارةالاخرى".

قال:

" وكان المسعى أوسع ممّا هو اليوم، ولكن الناس ضيّقوه، ثمّ امش وعليك السكينة والوقار، فاصعد عليها حتى يبدو لك البيتفاصنع عليها كما صنعت على الصفا، ثمّ طف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، ثمّ قصّر ..." [1].

تفصيل القول:

السعي هو العمل الرابع من أعمال عمرة التمتّع: وهو قطع المسافة بين الصفا والمروة سبع مرّات، بأن يبدأ الشوط الأوّل من الصفا إلىالمروة والشوط الثاني من المروة إلى الصفا حتى ينهي الشوط السابع بالمروة.

وإليك بعض أحكام السعي:

1- يبطل الحجّ والعمرة بترك السعي عمداً، أمّا لو كان الترك بسبب الجهل أو النسيان فلا يبطلان، بل يجب على الحاج أن يقضيهبنفسه لو تمكّن أو الاستنابة لو لم يتمكّن ولو بعد ذي الحجّة.

2- تجب في السعي نيّة القربة، أي يقصد أن يسعى امتثالًا لأمر اللَّه تعالى، ويقول إذا شاء التلفظ بالنية:" أسعى بين الصفا والمروةسبعة أشواط لعمرة التمتع إلى حجّ الإسلام لوجوبه إمتثالًا لأمر اللَّه سبحانه وتعالى". ولا يشترط في السعي الطهارة من الحدثوهي الوضوء والغسل، ولا الطهارة من الخبث وهي طهارة البدن واللباس من النجاسات، بل يستحبّ ذلك.


[1] - وسائل الشيعة، ج 13، ص 481، الحديث 1. من الباب 6 من ابواب السعي.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست