responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احكام مقدمات الصلاة المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 109

وهنا فروع

1- لا فرق بين ان يكون الذهب خالصاً او ممزوجاً بغيره مادام يصدق عليه لبس الذهب عرفاً.

2- لا بأس بالذهب المحمول في جيب الانسان كالمسكوكات الذهبية او حتى المصاغات الذهبية او غير ذلك، كما لا بأس بالاسنان الذهبية.

3- لا بأس بالصلاة مع الاسلحة التي يستعمل في صنعها الذهب كالسيف والخنجر، ولكن إذا اطلق عليها لفظ اللبس، فالاحتياط يقتضي اجتنابه.

4- لا فرق بين حرمة الذهب للرجل في الصلاة وغيرها، بين ان يكون ظاهراً للرؤية او مستتراً لا يُرى.

5- الظاهر صحة الصلاة بالذهب إذا كان المصلي جاهلًا به او ناسياً.

6- كما لا بأس بلبس المشكوك كونه ذهباً في الصلاة وفي غيرها.

اسم الکتاب : احكام مقدمات الصلاة المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست