1- قال الامام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: ان رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم نهى (في حديث المناهي) عن لبس الحرير والديباج والقزّ للرجال،
فاما النساء فلا بأس. [1]
2- وروى إسماعيل بن سعد الاحوص: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام:
هل يصلي الرجل في ثوب ابريسم؟ فقال: لا. [2]
3- وقال محمد بن عبد الجبار: كتبتُ الى ابي محمد عليه السلام أسأله
هل يُصلّى في قلنسوة حرير محض او قلنسوة ديباج. فكتب عليه السلام: لا تحل الصلاة
في حرير محض. [3]
4 وروي عن الامام الصادق عليه السلام انه قال: لا يصلح للرجل ان يلبس
الحرير الا في الحرب. [4]
5- وروي عنه ايضاً في الثوب يكون فيه الحرير، فقال: ان كان فيه خلط
فلا بأس. [5]
6- وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: رفع عن امتي الخطأ والنسيان
[1] وسائل الشيعة/ ج 3/ ابواب لباس المصلي/ الباب 16/ ص 276/ ح 5.