responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احكام مقدمات الصلاة المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 110

السادس: اجتناب الحرير

السنة الشريفة

1- قال الامام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى (في حديث المناهي) عن لبس الحرير والديباج والقزّ للرجال، فاما النساء فلا بأس. [1]

2- وروى إسماعيل بن سعد الاحوص: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام: هل يصلي الرجل في ثوب ابريسم؟ فقال: لا. [2]

3- وقال محمد بن عبد الجبار: كتبتُ الى ابي محمد عليه السلام أسأله هل يُصلّى في قلنسوة حرير محض او قلنسوة ديباج. فكتب عليه السلام: لا تحل الصلاة في حرير محض. [3]

4 وروي عن الامام الصادق عليه السلام انه قال: لا يصلح للرجل ان يلبس الحرير الا في الحرب. [4]

5- وروي عنه ايضاً في الثوب يكون فيه الحرير، فقال: ان كان فيه خلط فلا بأس. [5]

6- وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: رفع عن امتي الخطأ والنسيان‌


[1] وسائل الشيعة/ ج 3/ ابواب لباس المصلي/ الباب 16/ ص 276/ ح 5.

[2] المصدر/ ص 266/ الباب 11/ ح 1.

[3] المصدر/ ص 267/ ح 2.

[4] المصدر/ ص 269/ الباب 12/ ح 1.

[5] المصدر/ ص 271/ الباب 13/ ح 4 ..

اسم الکتاب : احكام مقدمات الصلاة المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست