responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احكام مقدمات الصلاة المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 103

شرط لي الذي اشتريتها منه انها ذكية، قلت: وما افسد ذلك؟ قال: استحلال اهل العراق للميتة. وزعموا ان دباغ جلد الميتة ذكاته، ثم لم يرضوا ان يكذبوا في ذلك الا على رسول الله صلى الله عليه وآله. [1]

6- وقال الامام الصادق عليه السلام: لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إن الصوف ليس فيه روح. [2]

7- وروي عن الامام الصادق عليه السلام ايضاً: الشعر والصوف والريش وكل نابت لا يكون ميتاً. [3]

تفصيل القول

ويشترط في صحة الصلاة ان لا يكون ثوب المصلي حتى القطع الصغيرة التي لا تستر المقدار الواجب في الصلاة من اجزاء ميتة الحيوان‌ [4] كالجلد والفرو، واليك التفاصيل

1- لا فرق في هذا الحكم بين الحيوان حلال اللحم او حرام اللحم.

2- كما لا فرق بين الحيوان الذي له دم دافق عند الذبح وتكون ميتته نجسة كالغنم، والحيوان الذي لا يتدفق دمه عند الذبح ولا تكون ميتته نجسة كالسمك على احتياط.

3- وايضاً لا يختلف الحكم بين ان يكون الجلد مدبوغاً او غير مدبوغ.


[1] وسائل الشيعة/ ج 2/ ابواب النجاسات/ الباب 61/ ص 1081/ ح 4.

[2] المصدر/ الباب 68/ ص 1089/ ح 1.

[3] المصدر/ ح 4.

[4] المقصود بالميتة: الحيوان الميت او المذبوح على غير الطريقة الشرعية. ويقابله: الحيوان المذكّى..

اسم الکتاب : احكام مقدمات الصلاة المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست