responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احكام مقدمات الصلاة المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 102

الثالث: اجتناب الميتة

السنة الشريفة

1- روى محمد بن مسلم انه سأل الامام عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ فقال: لا، ولو دبغ سبعين مرة. [1]

2- وقال الامام الصادق عليه السلام عن الميتة: لا تصلِّ في شي‌ء منه ولا في شسع. [2]

3- وروي عن الامام الكاظم عليه السلام قوله: لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في ارض الاسلام.

قيل له: فإن كان فيها غير اهل الاسلام.

قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس. [3]

4- وحول شراء الفرو من السوق، قال الامام ابو جعفر الثاني عليه السلام: إذا كان مضموناً فلا بأس. [4]

5- روى عبد الرحمن ابن الحجاج: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إني ادخل سوق المسلمين، اعني هذا الخلق الذين يدعون الاسلام فاشتري منهم الفراء للتجارة، فأقول لصاحبها: أليس هي ذكية؟ فيقول: بلى. فهل يصلح لي ان ابيعها على انها ذكية؟ فقال: لا، ولكن لا بأس ان تبيعها وتقول: قد


[1] وسائل الشيعة/ ج 3/ ابواب لباس المصلي/ الباب 1/ ص 249/ ح 1.

[2] المصدر/ ح 2.

[3] المصدر/ ج 2/ ابواب النجاسات/ الباب 50/ ص 1072/ ح 5.

[4] المصدر/ ج 3/ ابواب لباس المصلي/ الباب 61/ ص 338/ ح 3 ..

اسم الکتاب : احكام مقدمات الصلاة المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست