responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 88  صفحة : 285

8.
* (باب النوادر) * 1 الفتح: قال قدس سره: اعلم أنى ما وجدت حديثا صريحا أن الانسان يستخير لسواه، لكن وجدت أحاديث كثيرة تتضمن الحث على قضاء حوائج الاخوان من الله جل جلاله بالدعوات، وساير التوسلات، حتى رأيت في الاخبار من فوايد الدعاء للاخوان ما لا أحتاج إلى ذكره الان، لظهوره بين الأعيان، والاستخارات على ساير الروايات هي من جملة الحاجات، ومن جملة الدعوات، واستخارة الانسان عن غيره داخلة في عموم الأخبار الواردة بما ذكرناه، لان الانسان إذا كلفه غيره من الاخوان الاستخارة في بعض الحاجات، فقد صارت الحاجة للذي يباشر الاستخارات فيستخير لنفسه، وللذي يكلف الاستخارة:
أما استخارته لنفسه بأنه هل المصلحة للذي يباشر الاستخارة في القول لمن يكلفه الاستخارة، وهل المصلحة للذي يكلفه الاستخارة في الفعل أو الترك، وهذا مما يدخل تحت عموم الروايات بالاستخارات، وبقضاء الحاجات، وما يتوقف هذا على شئ يختص به في الروايات.
بيان: ما ذكره السيد من جواز الاستخارة للغير لا يخلو من قوة للعمومات لا سيما إذا قصد النائب لنفسه أن يقول للمستخير افعل أم لا؟ كما أومأ إليه السيد، وهو حيلة لدخولها تحت الأخبار الخاصة، لكن الأولى والأحوط أن يستخير صاحب الحاجة لنفسه، لأنا لم نر خبرا ورد فيه التوكيل في ذلك، ولو كان ذلك جائزا أو راجحا لكان الأصحاب يلتمسون من الأئمة عليهم السلام ذلك، ولو كان ذلك لكان منقولا لا أقل في رواية، مع أن المضطر أولى بالإجابة ودعاؤه أقرب إلى الخلوص عن نية.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 88  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست