responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 88  صفحة : 209

فذلك خمس وسبعون تسبيحة في كل ركعة، فذلك ثلاثمائة تسبيحة في أربع ركعات فقال له: أبليل أصليها أم بالنهار؟ فقال: لا، ولكن تصليها من صلاتك التي كنت تصلي قبل ذلك [1].
بيان: " كأنما على رؤسهم الطير " أي ساكنين خاضعين له كرجل يكون على رأسه طير يريد أن يصيده، أو لان الطير لا يكاد يقع إلا على شئ ساكن، وفي القاموس منحه كمنعه وضربه أعطاه، وقال: حبا فلانا أعطاه بلا جزاء ولا من أو عام.
قوله عليه السلام: " لا ولكن تصليها " أي لا يلزمك أن تفعلها زائدة على النوافل المرتبة، بل يجوز لك أن تحسبها منها وفي بعض النسخ " لا تصليها " فالمعنى افعلها أي وقت شئت ولكن لا تحسبها من نوافلك، فيكون على الفضل والأولوية، وقد وردت الاخبار بجواز عدها من النوافل المرتبة، وعمل بها العلامة والشهيد وغيرهما، وكذا قضاء النوافل بل جوز الشهيدان جعلها من الفرائض، ولا يخلو من قوة.
وقال ابن الجنيد: ولا أحب الاحتساب بها من شئ من التطوع الموظف عليه، ولو فعل وجعلها قضاء للنوافل أجزأه والأول أقوى، قال الشهيد - ره - في النفلية ويجوز احتسابها من الرواتب، وقال الشهيد الثاني - ره - فيؤجر على فعل الوظيفتين، روى ذلك ذريح [2] عن أبي عبد الله عليه السلام، وكذا يجوز جعلها من قضاء النوافل لان في هذه الرواية إن شئت جعلتها من قضاء صلاة، وجوز بعض الأصحاب جعلها من الفرائض أيضا إذ ليس فيها تغير فاحش.
13 - فقه الرضا: قال عليه السلام: عليك بصلاة جعفر بن أبي طالب فان فيها فضلا كثيرا، وقد روى أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه من صلى صلاة جعفر كل يوم لا يكتب عليه السيئات، ويكتب له بكل تسبيحة فيها حسنة، ويرفع له درجة


[١] كتاب الأربعين: ١٩٥.
[٢] التهذيب ج ١ ص ٣٠٨.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 88  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست