responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 88  صفحة : 143

فإذا قام إلى الثانية فالأقرب وجوب الابتداء بالحمد لأنه قيام عن سجود، فوجب فيه الفاتحة ثم يبتدئ بسورة من أولها ثم إما يكملها أو يقرأ بعضها، ويحتمل ضعيفا أن يقرأ من الموضع الذي انتهى إليه أولا، من غير أن يقرأ الفاتحة، لكن يجب أن يقرأ الحمد في الثانية إذ لا يجوز الاكتفاء بالحمد مرة في الركعتين انتهى.
وذكر الشهيد أنه متى ركع عن بعض سورة تخير في القيام بعده بين القراءة من موضع القطع وبين القراءة من أي موضع شاء من السورة، وبين رفضها وقراءة غيرها، واحتمل أيضا ما قربه العلامة من جواز إعادة البعض الذي قرء من السورة أولا قال فحينئذ هل تجب قراءة الحمد؟ يحتمل ذلك، لابتدائه بسورة، ويحتمل عدمه لان قراءة بعضها مجز فقراءة جميعها أولى، هذا إن قرأ جميعها، وإن قرأ بعضها فأشد إشكالا.
وتردد العلامة في وجوب قراءة الحمد لو رفض السورة التي قرأ بعضها من أن وجوب الحمد مشروط با كمال السورة قبلها، ومن أنه في حكم الاكمال قال الشهيد ويجئ ذلك في العدول عن الموالاة في السورة الواحدة، ولا يخفى أن في أكثر هذه الصور إشكالا، لأنه ورد في الخبر " فان نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت " [1] وهذا يدل على وجوب القراءة من موضع القطع، فيشكل العدول إلى غيره من السورة وغيرها، والمتجه الاقتصار على موارد الرواية.
وأما القضاء فالمشهور أنه إن علم بحصول الآية المخوفة وترك الصلاة يجب عليه القضاء وإن احترق بعض القرص، سواء كان عامدا في الترك أو ناسيا، وقال الشيخ في النهاية والمبسوط: لا يقضي الناسي ما لم يستوعب الاحتراق، وهو اختيار ابن حمزة وابن البراج، وظاهر المرتضى في المصباح، والشيخ في الجمل: إيجاب القضاء مع احتراق جميع القرص، وعدمه عند احتراق البعض، وإن تعمد الترك،


[١] في حسنة محمد بن مسلم " فقال: ذلك أن قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب فان نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب " الحديث في الكافي ج ٣ ص ٤٦٤، التهذيب ج ١ ص ٢٩٩.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 88  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست