responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 88  صفحة : 142

قال: وسألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال: إذا فاتتك فليس عليك فيها قضاء [1].
السرائر: نقلا من جامع البزنطي عن الرضا عليه السلام مثل الأسؤلة والأجوبة الثلاثة سواء [2] إلا أن فيه إذا ختمت سورة وبدأت في أخرى، وفي كتاب المسائل بعد قوله: " ويقرأ ويركع: ويقرأ ويركع ويقرأ ويركع [3].
بيان: لا خلاف بين علمائنا في أن صلاة الآيات ركعتان، وكل ركعة مشتملة على خمس ركوعات وسجدتين، والمشهور أنه يجب في كل ركعة قراءة الفاتحة مع سورة كاملة، (وأنه يجوز أن يقرأ قبل كل ركوع الحمد وسورة كاملة) وأن يبعض السورة على الركوعات الخمس أو أقل، وأن الفاتحة لابد أن تقرأ في ابتداء كل ركعة وبعد تمام السورة في الركوع الذي بعده، وعند افتتاح سورة، وقال ابن إدريس: لا يجب تكرار الحمد مع إكمال السورة، بل يستحب كما هو ظاهر خبر ابن سنان لكنه مؤول للأخبار الصحيحة الدالة على وجوب التكرار الحمد عند ختم السورة.
والمشهور جواز التفريق في ركعة والتكرار في أخرى، والجمع في الركعة الواحدة بين الاتمام والتبعيض واحتمل في الذكرى انحصار المجزي في سورة واحدة أو خمس سور وكأنه لا وجه له، وهل يجب إكمال سورة في الخمس؟ قال العلامة في النهاية الأقرب ذلك، وما قربه أشهر وأقرب، ولو جمع في ركعة بين الاتمام والتبعيض فهل يجوز له أن يسجد قبل إتمام السورة؟ فيه وجهان ولعل الجواز أقرب وفي جواز إتمامها بعد القيام من السجود وجهان، لكن لابد حينئذ من قراءة الحمد.
قال العلامة: والأقرب أنه يجوز أن يقرأ في الخمس سورة وبعض أخرى،


[1] قرب الإسناد ص 99 ط حجر.
[2] السرائر: 469.
[3] المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 88  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست