responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 88  صفحة : 101

وإذا ضحيتم فكلوا منها وأطعموا وادخروا واحمدوا الله على ما رزقكم من بهيمة الأنعام وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأحسنوا العبادة، وأقيموا الشهادة بالقسط وارغبوا فيما كتب الله لكم، وأدوا ما افترض الله عليكم من الحج والصيام و الصلاة والزكاة ومعالم الايمان، فان ثواب الله عظيم. وخيره جسيم.
وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، وأعينوا الضعيف وانصروا المظلوم وخذوا فوق يد الظالم أو المريب، وأحسنوا إلى نسائكم وما ملكت أيمانكم، واصدقوا الحديث، وأدوا الأمانة، وأوفوا بالعهد، وكونوا قوامين بالقسط، وأوفوا المكيال والميزان، وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده، ولا تغرنكم الحياة الدنيا و لا يغرنكم بالله الغرور، إن أبلغ الموعظة وأحسن القصص كلام الله.
ثم تعوذ وقرأ سورة الاخلاص وجلس كالرائد العجلان، ثم نهض فقال:
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه و ذكر باقي الخطبة القصيرة نحوا من خطبة الجمعة [1].
تبيين هذا الخبر يدل على استحباب التكبير عقيب صلاة العيد أيضا وهو الظاهر مما رواه في الفقيه أيضا [2] ويحتمل هنا أن يكون جزء للخطبة " الله أكبر زنة


[١] مصباح المتهجد: ٣٦٣.
[2] في الفقيه مرسلا: وخطب أمير المؤمنين عليه السلام في عيد الأضحى فقال: الله أكبر - إلى قوله من بهيمة الأنعام، ثم قال: وكان علي عليه السلام يبدأ بالتكبير إذا صلى الظهر من يوم النحر وكان يقطع التكبير آخر أيام التشريق عند الغداة، وكان يكبر في دبر كل صلاة فيقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.
فإذا انتهى إلى المصلى تقدم فصلى بالناس بغير أذان ولا إقامة فإذا فرغ من الصلاة صعد المنبر ثم بدأ فقال: الله أكبر، الله أكبر زنة عرشه الخ.
فالظاهر من سياق كلامه أنه - رضوان الله عليه - لما نقل صدر الخطبة المنقولة عنه صلى الله عليه وآله برواية أبى مخنف، وكان مخالفا للمذهب من حيث أن المسنون من التكبير إنما هو الابتداء به من ظهر يوم النحر، لا قبله ولا عقيب الصلوات غير المفروضات استدرك ذلك بأنه كان المسلم من فعله صلى الله عليه وآله أنه لا يبدء بالتكبير الا إذا صلى الظهر، فيظهر أنه كان لا يعتمد على هذه الرواية وينص على ذلك قوله " فلا تجزى " فان الاجزاء وعدمه من تعبيرات الفقه ومصطلحاته، لا يناسب الخطبة والقاءها على العامة.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 88  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست