responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 81  صفحة : 109

في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، فان الإقامة مجزية عنه، ولا إعادة عليه في تركه، فأما الإقامة فإنه إن تركها متعمدا بطلت صلاته وعليه الإعادة، وكذا في المختلف، ونقل المحقق عنه وعن المرتضى أن الإقامة واجبة على الرجال دون الاذان إذا صلوا فرادى ويجبان عليهم في المغرب والعشاء، ثم قال بعد ذلك بأسطر: وقال علم الهدى أيضا يجب الأذان والإقامة سفرا وحضرا.
إذا علمت هذا فاعلم أن الاخبار في ذلك مختلفة جدا ومقتضى الجمع بينها استحباب الاذن مطلقا وأما الإقامة ففيه إشكال إذ الأخبار الدالة على جواز الترك إنما هي في الاذان، وتمسكوا في الإقامة بخرق الاجماع المركب، وفيه ما فيه، و الأحوط عدم ترك الإقامة مطلقا والاذان في الغداة والمغرب والجمعة والجماعة لا سيما في الحضر.
الثاني: ظاهر الرواية الاكتفاء بتكبيرتين في أول الاذان وتثنية التهليل في آخر الإقامة، ودلت عليهما أخبار كثيرة، لكن المشهور بين الأصحاب تربيع التكبير في أول الاذان كما ورد في صحيحة زرارة وبعض الروايات الأخر، وهذه الرواية يمكن حملها على غالب الفصول، لكن وردت روايات مصرحة بالاكتفاء بالتكبيرتين، فيمكن حمل الزائد على الاستحباب، أو على أنهما من مقدمات الاذان ليستا داخلتين فيه كما يومئ إليه بعض الأخبار، وحكى الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب تربيع التكبير في آخر الاذان وهو ضعيف.
وأما تثنية التهليل في آخر الإقامة فهو الظاهر من أكثر الأخبار الواردة فيها، والمشهور أن فصولها سبعة عشر، ونسبه في المعتبر إلى السبعة وأتباعهم، وفي المنتهى قال: ذهب إليه علماؤنا ونقل ابن زهرة إجماع الفرقة عليه، وحكى الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب أنه جعل فصول الإقامة مثل فصول الاذان، وزاد فيها " قد قامت الصلاة " مرتين، وقال ابن الجنيد: التهليل في آخر الإقامة مرة واحدة، إذا كان المقيم قد أتى بها بعد الاذان، فإن كان قد أتى بها بغير أذان ثنى لا إله إلا الله في آخرها.
وقال الشيخ في النهاية بعد ما ذكر الأذان والإقامة على المشهور: هذا الذي

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 81  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست