responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 81  صفحة : 108

الخبر بطوله [1].
7 - العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد ابن عبد الحميد وأحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الاذان مثنى مثنى، والإقامة مثنى مثنى، ولابد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر لأنه لا يقصر فيهما في حضر ولا سفر، و يجزيك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، والاذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل [2].
تنقيح وتفصيل اعلم أنه لابد في بيان ما اشتمل عليه هذه الرواية الصحيحة من إيراد فصلين:
الأول: يدل الخبر على لزوم الأذان والإقامة لصلاتي الفجر والمغرب، سفرا وحضرا والإقامة في سائرها، واختلف الأصحاب في ذلك، فذهب الشيخ والسيد في بعض كتبهما وابن إدريس وسلار وجمهور المتأخرين إلى استحبابهما مطلقا في الفرائض اليومية، وأوجبهما المفيد في الجماعة، وذهب إليه الشيخ في بعض كتبه وابن البراج وابن حمزة، وعن أبي الصلاح أنهما شرط في الجماعة، وفي المبسوط من صلى جماعة بغير أذان وإقامة لم يحصل فضيلة الجماعة والصلاة ماضية.
وأوجبهما المرتضى في الجمل على الرجال دون النساء في كل صلاة جماعة في سفر أو حضر، وأوجبهما عليهم في السفر والحضر في الفجر والمغرب وصلاة الجمعة، وأوجب الإقامة خاصة على الرجال في كل فريضة.
وأوجبهما ابن الجنيد على الرجال للجمع والانفراد، والسفر والحضر، في الفجر والمغرب، والجمعة يوم الجمعة، والإقامة في باقي المكتوبات قال: وعلى النساء التكبير والشهادتان فقط.
وعن ابن أبي عقيل من ترك الأذان والإقامة متعمدا بطلت صلاته، إلا الاذان


[١] عيون الأخبار ج ١ ص ٢٦٢، علل الشرائع ج ١ ص ٧.
[٢] علل الشرائع ج ٢ ص ٢٦.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 81  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست