responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 71  صفحة : 39

المستحب فلا يجب [طاعته] في ترك المستحب.
قلت الآية في الأزواج، ولو سلم الشمول أو التمسك في ذلك بتحريم العضل فالوجه فيه أن للمرأة حقا في الاعفاف والتصون، ودفع ضرر مدافعة الشهوة، و الخوف من الوقوع في الحرام، وقطع وسيلة الشيطان عنهم بالنكاح، وأداء الحقوق واجب على الاباء للأبناء، كما وجب العكس وفي الجملة النكاح مستحب وفي تركه تعرض لضرر ديني أو دنيوي، ومثل هذا لا يجب طاعة الأبوين فيه. انتهى كلام الشهيد رحمه الله.
ثم قال المحقق: ويمكن اختصاص الدعاء بالرحمة بغير الكافرين إلا أن يراد من الدعاء بالرحمة في حياتهما بأن يوفق لهما الله ما يوجب ذلك من الايمان فتأمل.
والظاهر أن ليس الأذى الحاصل لهما بحق شرعي من العقوق مثل الشهادة عليهما لقوله تعالى " أو الوالدين " [1] فتقبل شهادته عليهما، وفي القول بوجوبها عليهما مع عدم القبول، لان في القبول تكذيبا لهما بعد واضح، وإن قال به بعض.
وأما السفر المباح بل المستحب فلا يجوز بدون إذنهما، لصدق العقوق، و لهذا قاله الفقهاء.
وأما فعل المندوب فالظاهر عدم الاشتراط إلا في الصوم والنذر على ما ذكروه وتحقيقه في الفقه انتهى [2].
3 - الكافي: عن محمد بن يحيى، عن ابن عيسى، وعلي، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " وبالوالدين إحسانا " [3] ما هذا الاحسان؟ فقال: الاحسان أن تحسن صحبتهما، و


[١] النساء ١٣٥ والآية هكذا: " كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين ".
[٢] انتهى ما في زبدة البيان للأردبيلي.
[٣] البقرة: ٨٣: النساء: 36، الانعام: 151، أسرى: 23.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 71  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست