responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 71  صفحة : 38

وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وآله قال: لو كان جريح فقيها لعلم أن إجابة أمه أفضل من صلاته، وهذا الحديث يدل على قطع النافلة لأجلها ويدل بطريق أولى على تحريم السفر لان غيبة الوجه فيه أكثر وأعظم وهي كانت تريد منه النظر إليها والاقبال عليها.
الثامن: كف الأذى عنهما، وإن كان قليلا بحيث لا يوصله الولد إليهما ويمنع غيره من إيصاله بحسب طاقته.
التاسع: ترك الصوم ندبا إلا باذن الأب ولم أقف على نص في الام.
العاشر: ترك اليمين والعهد إلا باذنه أيضا ما لم يكن في فعل واجب أو ترك محرم، ولم أقف في النذر على نص خاص إلا أن يقال هو يمين يدخل في النهي عن اليمين إلا باذنه.
تنبيه: بر الوالدين لا يتوقف على الاسلام لقوله تعالى " ووصينا الانسان بوالديه حسنا " [1] " وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما و صاحبهما في الدنيا معروفا " [2] وهو نص وفيه دلالة على مخالفتهما في الامر بالمعصية وهو كقوله عليه السلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
فان قلت: فما تصنع بقوله تعالى " ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " [3] وهو يشمل الأب، وهذا منع من النكاح، فلا يكون طاعته واجبة فيه، أو منع من


[١] العنكبوت: ٨. وبعده: " وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون " والظاهر أن الآية اختلطت عليه.
[٢] لقمان: ١٤.
[٣] البقرة: ٢٣٢.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 71  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست