responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 71  صفحة : 378

77 - الكافي: عن العدة، عن البرقي، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لان آخذ خمسة دراهم أدخل إلى سوقكم هذا فأبتاع بها الطعام وأجمع نفرا من المسلمين أحب إلى من أن أعتق نسمة [1].
78 - الكافي: عن العدة، عن البرقي، عن الوشاء، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل محمد بن علي عليه السلام ما يعدل عتق رقبة؟ قال:
إطعام رجل مسلم [2].
بيان: قيل المراد بالمعادلة هنا ما يشمل كونه أفضل [3].
79 - الكافي: عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد ابن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي شل؟ قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما أرى شيئا يعدل زيارة المؤمن إلا إطعامه، وحق على الله أن يطعم من أطعم مؤمنا من طعام الجنة [4].
80 - الكافي: بالاسناد المتقدم، عن صالح بن عقبة، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لان أطعم مؤمنا محتاجا أحب إلي من أن أزوره، ولان أزوره أحب إلى من أن أعتق عشر رقاب [5].
81 - الكافي: بالاسناد، عن صالح بن عقبة، عن عبد الله بن محمد، عن أبي عبد الله ويزيد بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أطعم مؤمنا مؤسرا كان له يعدل رقبة من ولد إسماعيل ينقذه من الذبح، ومن أطعم مؤمنا محتاجا كان له يعدل مائة رقبة من ولد إسماعيل ينقذها من الذبح [6].
بيان: " كان له يعدل " في بعض النسخ بصيغة المضارع الغايب وكأنه بتقدير أن المصدرية، وفي بعض النسخ بالباء الموحدة داخلة على عدل، فالباء زائدة للتأكيد مثل جزاء سيئة بمثلها وبحسبك درهم فيحتمل حينئذ أن يكون العدل بالفتح بمعنى الفداء، والمستتر في ينقذه راجع إلى المطعم وعلى الاحتمال الأخير يحتمل


[١] الكافي ج ٢ ص ٢٠٣.
[٢] الكافي ج ٢ ص ٢٠٣.
[٣] الكافي ج ٢ ص ٢٠٣.
[٤] الكافي ج ٢ ص ٢٠٣.
[٥] الكافي ج ٢ ص ٢٠٣.
[٦] الكافي ج ٢ ص ٢٠٣.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 71  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست