responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 71  صفحة : 170

من إقتار، والبشر بجميع العالم، والانصاف من نفسه [1].
بيان: الاقتار التضييق على الانسان في الرزق، يقال: أقتر الله رزقه: أي ضيقه وقلله، والانفاق أعم من الواجب والمستحب وكأن المراد بالاقتار عدم الغنى والتوسعة في الرزق، وإن كان له - زائدا على رزقه ورزق عياله - ما ينفقه، ويحتمل شموله للايثار أيضا بناء على كونه حسنا مطلقا أو لبعض الناس، فان الاخبار في ذلك مختلفة ظاهرا فبعضها يدل على حسنه، وبعضها يدل على ذمه وأنه كان ممدوحا في صدر الاسلام، فنسخ.
وربما يجمع بينهما باختلاف ذلك بحسب الأشخاص، فيكون حسنا لمن يمكنه تحمل المشقة في ذلك ويكمل توكله، ولا يضطرب عند شدة الفاقة، ومذموما لمن لم يكن كذلك، وعسى أن نفصل ذلك في موضع آخر إنشاء الله [2] وربما يحمل ذلك على من ينقص من كفافه شيئا ويعطيه من هو أحوج منه، أو من لا شئ له.
" والبشر بجميع العالم " هذا إما على عمومه، بأن يكون البشر للمؤمنين لايمانهم وحبه لهم، وللمنافقين والفساق تقية منهم ومداراة لهم كما قيل: دارهم ما دمت في دارهم، وارضهم ما كنت في أرضهم، أو مخصوص بالمؤمنين كما يشعر به الخبر الآتي وعلى التقدير لابد من تخصيصه بغير الفساق الذين يعلم من حالهم أنهم يتركون المعصية إذا لقيتهم بوجه مكفهر، ولا يتركونها بغير ذلك، ولا يتضرر منهم في ذلك فان ذلك أحد مراتب النهي عن المنكر الواجب على المؤمنين.
والانصاف من نفسه: هو أن يرجع إلى نفسه، ويحكم لهم عليها فيما ينبغي أن يأتي به إليهم من غير أن يحكم عليه حاكم، وسيأتي في باب الانصاف " هو أن يرضى لهم ما يرضى لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه " قال الراغب: الانصاف في المعاملة العدالة وهو أن لا يأخذ من صاحبه من المنافع إلا مثل ما يعطيه، ولا ينيله من المضار إلا مثل ما يناله منه، وقال الجوهري: أنصف أي عدل، يقال: أنصفه من نفسه، وانتصفت


[١] الكافي ج ٢ ص ١٠٣.
[2] سيجئ تفصيل ذلك تحت الرقم 46 من الباب 15.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 71  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست