responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 71  صفحة : 138

فقام إليه عبد الله بن الكواء اليشكري فقال يا أمير المؤمنين أو يكون ذنوب تعجل الفناء؟ فقال: نعم ويلك قطيعة الرحم، إن أهل البيت ليجتمعون ويتواسون وهم فجرة فيرزقهم الله عز وجل وإن أهل البيت ليتفرقون ويقطع بعضهم بعضا فيحرمهم الله وهم أتقياء [1].
بيان: ابن الكواء كان من رؤساء الخوارج لعنهم الله " ويشكر " اسم أبي قبيلتين كان هذا الملعون من إحداهما " فيحرمهم الله " أي من سعة الأرزاق، وطويل الاعمار وإن كانوا متقين فيما سوى ذلك، ولا ينافيه قوله تعالى " ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب " [2].
108 - الكافي: عن العدة، عن ابن محبوب، عن ابن عطية، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال في أيدي الأشرار [3].
بيان: " جعلت الأموال في أيدي الأشرار " هذا مجرب وأحد أسبابه أنهم يتخاصمون ويتنازعون ويترافعون إلى الظلمة وحكام الجور، فيصير أموالهم بالرشوة في أيديهم، وأيضا إذا تخاصموا ولم يتعاونوا يتسلط عليهم الأشرار ويأخذونها منهم.
109 - الكافي: عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كفر بالله من تبرء من نسب وإن دق. [4] بيان: " وإن دق " أي بعد أو وإن كان خسيسا دنيا ويحتمل أن يكون ضمير دق راجعا إلى التبري بأن لا يكون صريحا بل بالايماء، وهو بعيد وقيل: يعني وإن دق ثبوته وهو أبعد، والكفر هنا ما يطلق على أصحاب الكبائر وربما يحمل على ما إذا كان مستحلا لان مستحل قطع الرحم كافر، أو المراد به كفر النعمة لان قطع النسب


[١] الكافي ج ٢ ص ٣٤٧.
[٢] الطلاق: ٣.
[٣] الكافي ج ٢ ص ٣٤٧.
[٤] الكافي ج ٢ ص ٣٥٠.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 71  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست