responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 71  صفحة : 120

كيف ذكر الاشكال في صلة الرحم ولم يذكر في جميع التصرفات الحيوانية مع أنه وارد فيها عند من لا يتفطن للخروج منه.
فان قلت: هذا كله مسلم ولكن قال الله تعالى " ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون " [1] وقال تعالى " ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها " [2] قلت: الأجل صادق على كل ما يسمى أجلا موهبيا أو أجلا مسببيا فيحمل ذلك على الموهبي ويكون وقته وفاء لحق اللفظ كما تقدم في قاعدة الجزئي والجزء.
ويجاب أيضا بأن الأجل عبارة عما يحصل عنده الموت لا محالة، سواء كان بعد العمر الموهبي والمسببي ونحن نقول كذلك لأنه عند حضور أجل الموت لا يقع التأخر، وليس المراد به العمر إذا لأجل مجرد الوقت، وينبه على قبول العمر للزيادة والنقصان بعدما دلت عليه الأخبار الكثيرة قوله تعالى " وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب " [3].
82 - الكافي: عن علي، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الحكم الحناط قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: صلة الرحم وحسن الجوار يعمران الديار، ويزيدان في الاعمار [4] بيان: حسن الجوار، رعاية المجاور في الدار، والاحسان إليه وكف الأذى عنه، أو الأعم منه ومن المجاور في المجلس والطريق، أو من آجرته وجعلته في أمانك: في القاموس الجار المجاور، والذي آجرته من أن يظلم، والمجير والمستجير والشريك في التجارة وما قرب من المنازل، والجوار بالكسر أن تعطي الرجل ذمة فيكون بها جارك فتجيره، وجاوره مجاورة وجوارا وقد يكسر صار جاره.


[١] الأعراف: ٣٣.
[٢] المنافقون ص ١١.
[٣] فاطر: ١١.
[٤] الكافي ج ٢ ص ١٥٢.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 71  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست