responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 40
ولا القضيب ولا الأنثيان، ولم يتعرض لغيرها كشيخه المفيد.
وقال السيد المرتضى: مما انفردت به الإمامية تحريم أكل الطحال، والقضيب والخصيتين، والرحم، والمثانة، وابن البراج تابع شيخنا أبا جعفر إلا أنه أسقط الدم لظهوره، فان تحريمه مستفاد من نص القرآن.
وقال ابن الجنيد: ويكره من الشاة أكل الطحال، والمثانة، والغدد، والنخاع، والرحم، والقضيب، والأنثيين، ولم ينص على التحريم، وإن كان لفظ يكره يستعمل في التحريم أحيانا، وابن حمزة تابع الشيخ في النهاية وقال الشيخ في الخلاف: الطحال والقضيب والخصيتان والرحم والمثانة والغدد والعلباء والخرز يكون في الدماغ، عندنا محرم ولم يتعرض فيه لغيرها، وجعل أبو الصلاح النخاع والعروق والمرارة وحبة الحدقة وخرزة الدماغ مكروهة.
والمشهور ما قال الشيخ في النهاية لاستخباثها فتكون محرمة ثم ذكر بعض الروايات في ذلك، ثم قال: وهذه الأخبار لم تثبت عندي صحة رجالها فالأقوى الاقتصار في التحريم على الطحال والدم والقضيب والفرث والأنثيين والفرج و المثانة والمرارة والمشيمة، والكراهة في الباقي عملا بأصالة الإباحة، وبعمومات " قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما " [1] " أحلت لكم بهيمة الأنعام " [2] " فكلوا مما ذكر اسم الله عليه " [3] انتهى.
وقال الشهيدان رفع الله درجتهما في اللمعة والروضة: يحرم من الذبيحة خمسة عشر شيئا: الدم، والطحال - بكسر الطاء - والقضيب - وهو الذكر - والأنثيان - وهما البيضتان - والفرث، وهو الروث في جوفها - والمثانة - بفتح الميم مجمع البول - والمرارة بفتح الميم التي تجمع المرة الصفراء بكسرها معلقة مع الكبد كالكيس - والمشيمة - بفتح الميم بيت الولد، ويسمى الغرس بكسر الغين المعجمة، وأصلها مفعلة فسكنت

[١] الأنعام: ١٤٥.
[٢] المائدة: ١.
[٣] الأنعام: ١١٨.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست