responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 39
بيان: قال في القاموس: المخلب ظفر كل سبع من الماشي والطائر أو هو لما يصيد من الطير، والظفر لما لا يصيد.
19 - طب الأئمة: عن محمد بن جعفر البرسي، عن محمد بن يحيى الأرمني عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إياكم وأكل الغدد، فإنه يحرك الجذام، وقال: عوفيت اليهود لتركهم أكل الغدد [1].
20 - الهداية: لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث، والدم، والطحال والنخاع، والغدد، والقضيب، والأنثيان، والرحم، والحياء، والأوداج، وروى:
العروق [2].
21 - الدعائم: عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره أكل الغدد ومخ الصلب، والطحال والمذاكير، والقضيب، والحياء، وداخل الكلى [3].
تنقيح وتوضيح قال العلامة في المختلف قال الشيخ في النهاية: يحرم من الإبل والبقر والغنم وغيرها مما يحل أكله، وإن كانت مذكاة: الدم، والفرث، والمرارة، والمشيمة، والفرج ظاهره وباطنه، والقضيب، والأنثيان والنخاع، والعلبا، و الغدد وذات الأشاجع، والحدق: والخرزة تكون في الدماغ، وكذا قال ابن إدريس وزاد فيه المثانة، وهو موضع البول ومحقنه، وشيخنا المفيد ره قال: لا يؤكل من الانعام والوحوش: الطحال لأنه مجمع الدم الفاسد، ولا يؤكل القضيب والأنثيان، ولم يتعرض لغيرها.
وقال الصدوق: واعلم أن في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل: الفرث، والدم، والنخاع، والطحال، والغدد، والقضيب، والأنثيان، والرحم، والحياء، والأوداج، وروي: العروق، وفي حديث آخر مكان الحياء الجلد: وقال سلار: ولا يؤكل الطحال

[١] طب الأئمة: ١٠٥.
[٢] الهداية: ٧٩.
[3] دعائم الاسلام 125.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست