responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 29
3 (باب) * (حكم الجنين) * 1 - قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام أنه قال في الجنين: إذا أشعر فكل، وإلا فلا تأكل [1].
2 - ومنه: عن عبد الله بن الحسن عن جده، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن شاة يستخرج من بطنها ولد بعد موتها هل يصلح أكله؟
قال لا بأس [2].
3 - العيون: بالاسناد المتقدم فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون: ذكاة الجنين ذكاة أمة إذا أشعر وأوبر [3].
4 - التفسير: قال علي بن إبراهيم في قوله تعالى " أحلت لكم بهيمة الأنعام " [4] قال: الجنين في بطن أمة إذا أوبر وأشعر فذكاته ذكاة أمه فذلك الذي عناه الله [5].
5 - العياشي: عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال في قول الله " أحلت لكم بهيمة الأنعام " قال: هو الذي في البطن تذبح أمه فيكون في بطنها [6].
6 - ومنه عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قوله " أحلت لكم بهيمة الأنعام "

[١] قرب الإسناد: ٥١ ط نجف.
[٢] قرب الإسناد. ١١٦. نجف [٣] عيون الأخبار ٢ ص ١٢٤.
[٤] المائدة: ١.
[٥] تفسير القمي: ١٤٨.
[٦] تفسير العياشي ١ ص ٢٨٩.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست