responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 28
من الفرق إذا كان الطعام ليس فيه ذبيحة [1].
وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال: إذا علم ذلك لم يؤكل [2].
بيان " ذلك " إشارة إلى كون الذبيحة فيه، والأول محمول على ما إذا لم يعلم ملاقاتهم له برطوبة.
29 - الدعائم: عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي وذبايح أهل الخلاف فتلا قول الله عز وجل " فكلوا مما ذكر اسم الله عليه " وقال: إذا سمعتموهم يذكرون اسم الله عليه فكلوه وما لم يذكروا اسم الله عليه فلا تأكلوه ومن كان متهما بترك التسمية يرى استحلال ذلك، لم يجب أكل ذبيحته إلا أن يشاهد في حين ذبحها ويذبحها على السنة ويذكر اسم الله عليها، فان ذبحها بحيث لم تشاهد لم تؤكل [3].
[وروينا عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ذبيحة اليهودي والنصارى والمجوسي وذبايح أهل الخلاف ذبيحتهم حرام [4].
والرواية الأولى شاذة لم يعمل عليها].
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن اللحم يبتاع في الأسواق ولا يدرى كيف ذبحه القصابون، فلم يربه بأسا إذا لم يطلع منهم على الذبح بخلاف السنة [5].
وعنه عليه السلام أنه كره ذبايح نصارى العرب [6].
وعن علي عليه السلام قال: لا يذبح أضحية المسلم إلا مسلم، ويقول عند ذبحها " بسم الله والله أكبر، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلوتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له و بذلك أمرت وأنا من المسلمين " [7].

[1] دعائم الاسلام 1 ر 126 - 127.
[2] دعائم الاسلام 1 ر 126 - 127.
[3] دعائم الاسلام 2 ص 177.
[4] لم نجده في المصدر المطبوع.
[5] دعائم الاسلام 2 ص 177 - 178.
[6] دعائم الاسلام 2 ص 177 - 178.
[7] دعائم الاسلام 2 ص 183.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست