responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 26
قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من سمعته يسمي فكل ذبيحته [1].
24 - الكشي: عن حمدويه بن نصير، عن محمد بن عيسى ومحمد بن مسعود عن محمد بن نصير عن محمد بن عيسى، عن سعيد بن جناح، عن عدة من أصحابنا، وقال العبيدي: حدثني به أيضا عن ابن أبي عمير أن ابن أبي يعفور ومعلى بن خنيس كانا بالنيل على عهد أبي - عبد الله عليه السلام فاختلفا في ذبايح اليهود فأكل معلى، ولم يأكل ابن أبي يعفور، فلما صارا إلى أبي عبد الله عليه السلام أخبراه، فرضي بفعل ابن أبي يعفور وخطأ المعلى في أكله إياه [2].
بيان: هذا بعكس ما رواه المفيد والسيد [3]، وأحدهما من اشتباه الرواة، وفي الكافي والتهذيب في الرواية المتقدمة ليس ذكر المعلى في آخر الخبر، بل فيهما فقال أيكما الذي أبي؟ فقال: أنا قال: أحسنت، فلا ينافي هذه الرواية.
25 - الكفاية في النصوص لعلي بن محمد الخزاز: عن علي بن الحسين، عن هارون ابن موسى، عن محمد بن همام، عن الحميري، عن عمر بن علي العبدي، عن داود الرقي عن يونس بن ظبيان عن الصادق عليه السلام قال: يا يونس من زعم أن لله وجها كالوجوه، فقد أشرك، ومن زعم أن لله جوارح كجوارح المخلوقين فهو كافر بالله، فلا تقبلوا شهادته ولا تأكلوا ذبيحته [4].
26 - الخرايج: عن أحمد بن أبي روح قال: خرجت إلى بغداد في مال لأبي الحسن الخضر بن محمد لا وصله، وأمرني أن أدفعه إلى أبى جعفر محمد بن عثمان العمرى فأبى أن يأخذ المال، وقال صر إلى أبى جعفر محمد بن أحمد فإنه أمره بأن يأخذه، وقد خرج الذي طلبت، فجئت إلى أبى جعفر فأوصلته إليه فأخرج إلى رقعة فيها بسم الله الرحمن الرحيم وساق الكتاب إلى أن قال " والفراء متاع الغنم ما لم يذبح بأرمنية تذبحه النصارى على الصليب فجايز لك أن تلبسه إذا ذبحه أخ لك أو مخالف

[١] مستطرفات السرائر: ٤٩٠.
[٢] رجال الكشي ٢٤٨ تحقيق الشيخ الفاضل المصطفوي.
[٣] راجع الرقم ٧.
[٤] كفاية الأثر: ٣٤.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست